المادة 2
يتم قبول الخبراء المحاسبين المتربصين الحاصلين على شهادة نهاية التربص الممنوحة من طرف مج لس المنظمة ال وطنية للخبراء المحاسب ين ومح افظي الحس ابات والمحاسب ين المعتمدين عند تاريخ نشر ه ذا المرسوم في الجريدة الرسمية، لإجراء اختبارات الامتحان النهائي للحصول على شهادة الخبير المحاسب وذلك مع مراعاة الشروط المحددة في هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-171 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-171 (ج.ر عدد 24 لسنة 2013)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 11-74 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، كما يأتي