مرسوم تنفيذي رقم 11-73
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-73 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد كيفيات ممارسة المهمة التضامنية لمحافظة الحسابات
المادة 3
ط بقا لأحكام المادة 22 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يمارس كل محافظ من محافظي الحسابات المتضامنين مهمته على مجموع الكيان المراقب تحت مسؤوليته.