مرسوم تنفيذي رقم 11-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-72 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب
المادة 2
يجب على المترشحين للتكوين، للحصول على شهادة الخبير المحاسب و/ أو محافظ الحسابات التي ينظمها معهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب أو من قبل كل معهد آخر معتمد من الوزير المكلف بالمالية، تنظيميّة أن يكونوا حائزين شهادة جامعية أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، قصد قبولهم للمشاركة في مسابقة الالتحاق بالتكوين.