مرسوم تنفيذي رقم 11-72
· ج.ر عدد 11 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-72 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1432 الموافق 16 فبراير سنة 2011، يحدد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 8 من القانون رقم 10-01 المؤرخ في 16 رجب عام 1431 الموافق 29 يونيو سنة 2010 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الشهادات الجامعية التي تمنح حق المشاركة في مسابقة الالتحاق بمعهد التعليم المتخصص لمهنة المحاسب أو بالمعاهد المعتمدة من طرف الوزير المكلف بالمالية.