المادة الأولى
يل غ ى من ميزانية سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار 145.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وثلاثون ملي ارا ومائة وخمسة وأربعون مليون دينار 32.145.000.000( دج) مقيّدان ف ي النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّة 2 : يخصص لمي زاني ة سنة 2011 اعتماد دفع قدره مائة وخمسة وأربعون مليون دينار 145.000.000( دج) ورخص ة برنامج ق درها اثنان وثلاثون ملي ارا ومائة وخمسة وأربعون مليون دينار 32.145.000.000( دج) يقيّدان في النف قات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.