المادة 7
تعدل وتتمم أحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبت مبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 10 : يتداول مجلس الإدارة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما فيما يأتي :
- مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للصيدلية المركزية،
- البرامج السنوية لنشاطات الصيدلية المركزية وميزانياتها،
- مشاريع برامج الاستثمارات،
- مشاريع تهيئة الصيدلية المركزية الضرورية وتجهيزها وتوسيعها،
- الكشوف التقديرية لإيرادات الصيدلية المركزية ونفقاتها،
- الوضعيات المالية للصيدلية المركزية وتخصيص الفوائد،
- الاقتراضات،
- أخذ حصص واتفاقات الشراكة،
- قبول الهبات والوصايا ورفضها،
- الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات،
- الاتفاقية الجماعية لمستخدمي الصيدلية المركزية،
- تعيين محافظ الحسابات،
- التقرير عن النشاط السنوي الذي يعده المدير العام.
يمكن مجلس الإدارة أن يتداول في كل المسائل التي تهدف إلى تحسين تنظيم الصيدلية المركزية وسيرها وتساعد على تحقيق أهدافها".