المادة 3
تعدل وتتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 94-293 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : تتمثل مهام الصيدلية المركزية، في إطار السياسة الوطنية للصحة، فيما يأتي :
- تموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية في إطار إجراء الشراء لحساب الغير لصالح هذه المؤسسات. تحدد قائمة هذه المنتوجات بمقرر من الوزير المكلف بالصحة،
- إعداد برامج التموين وإنجازها انطلاقا من الإنتاج الوطني،
- إعداد برنامج استيراد المنتوجات الصيدلانية على أساس الحاجيات الوطنية المعبر عنها من طرف الوزارة المكلفة بالصحة،
- تسويق المنتوجات الصيدلانية لصالح المؤسسات العمومية والخاصة للصحة،
- تسويق المنتوجات الصيدلانية لدى المؤسسات المعتمدة المكلفة بتوزيع المنتوجات الصيدلانية والصيدليات،
- القيام بتنفيذ أعمال ضبط التموين بالمنتوجات الصيدلانية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إنتاج الأدوية، لا سيما الأدوية الجنيسة،
- القيام بتوضيب المنتوجات الصيدلانية، 14 يناير سنة 2012 م
- إنشاء نقاط لبيع المنتوجات الصيدلانية بالتجزئة والموجهة لضمان توفر هذه المنتوجات عبر التراب الوطني،
- تقديم مساعدة تقنية، في إطار الشراكة، لكل متعامل ينشط في مجال الصناعة الصيدلانية،
- إنجاز تبعات الخدمة العمومية المحددة في المادة 4 مكرر أدناه، طبقا لدفتر الأعباء الملحق بهذا المرسوم".