مرسوم تنفيذي رقم 11-457
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-457 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-293 الم ؤرخ في 19 ربيع الث اني عام 1415 الم وافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الص يدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
المادة 3
تلتزم الصيدلية المركزية بتأسيس مخزون استراتيجي من المنتوجات الصيدلانية يضمن ستة (6) أشهر من التغطية.
يوجه هذا المخزون لضمان توفير المنتوجات الصيدلانية، لا سيما في الحالات الآتية :
- عجز الممونين،
- عدم تطابق المنتوجات،
- وقف مؤقت أو دائم لتصنيع المنتوجات،
- عدم توفر المنتوجات.