مرسوم تنفيذي رقم 11-457
· ج.ر عدد 1 لسنة 2012
مرسوم تنفيذي رقم 11-457 مؤرّخ في 3 صفر عام 1433 الموافق 28 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 94-293 الم ؤرخ في 19 ربيع الث اني عام 1415 الم وافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء الص يدلية المركزية للمستشفيات وتنظيمها وعملها
المادة 11
تلتزم الصيدلية المركزية بت موين الم ؤسسات العمومية للص حة بالمنتوجات الصيدلانية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للوقاية والمخططات الوطنية للصحة.
ويتم اقتناء هذه المنتوجات من طرف الصيدلية المركزية على أساس الكميات التقديرية والتي تبلغها إياها الوزارة المكلفة بالصحة في بداية السداسي الثاني من السنة الجارية كأقصى أجل للسماح للصيدلية المركزية بالشروع في إجراءات الاقتناء للسنة المقبلة.