المادة 10
تلتزم الصيدلية المركزية بتموين المؤسسات العمومية للصحة بالمنتوجات الصيدلانية الموجهة لمعالجة الأمراض النادرة والأمراض التي تكون فيها حياة الإنسان مهددة، كما تحددها الوزارة المكلفة بالصحة.
ويتم اقتناء هذه المنتوجات من طرف الصيدلية المركزية على أساس الكميات التقديرية والتي تبلغها إياها الوزارة المكلفة بالصحة في بداية السداسي الثاني من السنة الجارية كأقصى أجل للسماح للصيدلية المركزية بالشروع في إجراءات الاقتناء للسنة المقبلة.
المادّ ة 11 : تلتزم الصيدلية المركزية بت موين الم ؤسسات العمومية للص حة بالمنتوجات الصيدلانية التي تدخل في إطار البرامج الوطنية للوقاية والمخططات الوطنية للصحة.
ويتم اقتناء هذه المنتوجات من طرف الصيدلية المركزية على أساس الكميات التقديرية والتي تبلغها إياها الوزارة المكلفة بالصحة في بداية السداسي الثاني من السنة الجارية كأقصى أجل للسماح للصيدلية المركزية بالشروع في إجراءات الاقتناء للسنة المقبلة.