مرسوم تنفيذي رقم 11-453
· ج.ر عدد 71 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-453 مؤرّخ في 2 صفر عام 1433 الموافق 27 ديسمبر سنة 2011، يتض من نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة ا لمجاهدين
المادة الأولى
يلغى من ميزاني ةسنة 2011 اعت م اد قدره خمسة وعشرون مليون دينار 25.000.000( دج) مقيّ دفي ميزانية تسيير وزارة المجاهدين وفي الباب رقم 31-12 "المصالح اللامركزية التابعة للدولة - التعويضات والمنح ا لمختلفة".