مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
يمكن دعوة الموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص، كلما اقتضت حاجات الخدمة ذلك، مع مراعاة السعة اليومية للعمل الفعلي، بالقيام بعملهم في الفرق.
وزيادة على ذلك، يمكن دعوتهم للقيام بالساعات الإضافية وفق الشروط المحددة في التنظيم المعمول به.