مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الثاني — سلك مساعدي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 99
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مساعد الإعلام العلمي والتكنولوجي، معاونو الإعلام العلمي والتكنولوجي المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها.