الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 91
يحدد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية قائمة تخصصات الشهادات المطلوبة للالتحاق برتب مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي، ومكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني، ومكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول.
الفرع الثالث أحكام انتقالية المادّ ة 92 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 15 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دع م الب حث الذين يمارس ون نش اط الإعلام العلمي والت كنول وجي الذين يثبتون ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، الوثائقيون أمناء المحفوظات والمتصرفون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي.
المادّ ة 93 : يدمج في رتبة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي و يشغل ون منصب عمل مصنف في الصنف 16 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،