الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 89
يوظف أو يرقى بصفة مكلف رئيسي بالإعلام العلمي والتكنولوجي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مكلفو الإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الثاني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.