الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 84
زيادة على المهام المسندة لمكلفي الإعلام العلمي والتكنولوجي الرئيسيين، يكلف مكلفو الإعلام العل مي والتكن ولوجي المس تش ارون ع لى ال خصوص بما يأتي :
في ميدان التوثيق والأرشيف :
- ضمان اليقظة التكنولوجية للمناهج والأدوات المكيفة لحاجات الإعلام العلمي والتقني،
- القيام بنشاطات حوسبة مركز الوثائق أو الأرشيف والسعي في وضع مكتبة افتراضية،
- وضع سياسة تأسيس وحفظ المجموعات الوثائقية والأرشيفية للمؤسسة،
- إنجاز دراسات وتحاليل قياس المكتبات.
في ميدان الوساطة العلمية والمجموعات المتحفية :
- اقتراح التوجيهات لنشاطات الوساطة العلمية لدى المؤسسة،
- القيام بالخبرات للاستجابة لحاجيات الباحثين وفرق الوساطة العلمية،
- تحرير مقالات متخصصة مخصصة لمجلات التعميم العلمي.
في ميدان الاتصال وتثمين البحث :
- ممارسة وظيفة اليقظة التكنولوجية والمنهجية المتعلقة بأدوات الاتصال وتشجيع تطبيقها في نشاطات البحث،
- تنسيق الدراسات الضرورية ( التقييم والبحث على الشراكة والتطوير والتمويل) وإعداد تقارير حول نشاطات التثمين.
في ميدان الترجمة والمصطلحات :
- تحديد وقيادة مشاريع المصطلحات ووضع حيز التنفيذ مناهج عمل،
- تأسيس مراجع المصطلحات بالتنسيق مع المختصين في الميادين العلمية للاستجابة لحاجيات البحث التوثيقي والفهرسة الآلية والتحرير التقني وصياغة المعارف واليقظة العلمية،
- العمل على تآزر المصطلح مع المعالجة الآلية للغة ( الترجمة الآلية أو نصف الآلية، والاستخراج الآلي للمصطلح وتطوير محركات البحث)،
- تثمين أشغال المصطلحات بالنشرات وقواعد المعطيات وأطوار التكوين.
الفرع الثاني شروط التوظيف والترقية المادّ ة 85 : يوظف أو يرقى بصفة مكلف بالإعلام العلمي والتكنولوجي من المستوى الأول :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، مساعدو الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون، تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوينا تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.