الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 7
تعد الاختراعات والاكتشافات والنتائج الأخرى للبحث المنجزة في شكل نموذج أو على سند مكتوب أو سمعي- بصري أو متعدد الوسائط الإعلامية أو معلوماتي من طرف مستخدمي دعم البحث الخاضعين لأحكام هذا القانون الأساسي الخاص، في إطار نشاطاتهم المهنية، ملكية المؤسسات التي يمارسون بها نشاطهم.
المادّ ة 8 : يتعين على الإدارة، في إطار التنظيم المعمول به، ضمان كل الشروط الضرورية لتأدية المهام القانونية الأساسية للموظفين الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون الأساسي الخاص وتحقيق ترقيتهم المهنية.
كما يستفيدون من شروط النظافة والأمن المرتبطة بطبيعة نشاطاتهم.