مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الهندسة " › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 78
يعين مسؤول برامج الهندسة من بين :
- رؤساء المهندسين لدعم البحث،
- المهندسين الرئيسيين لدعم البحث الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بصفة موظف،
- مهندسي الدولة لدعم البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.