مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الخامس — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الهندسة "
المادة 76
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه بعنوان كل مؤسسة بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.