الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الهندسة " › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث › الفرع الثاني — أحكام انتقالية
المادة 74
يدمج في رتبة عون تقني لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة، ويثبتون على الأقل شهادة الكفاءة المهنية أو مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، الأعوان التقنيون في الإعلام الآلي والأعوان التقنيون في الإحصاء والأعوان التقني ون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.