الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 73
يمارس الأعوان التقنيون لدعم البحث في ميدان تخصصهم نشاطات في المخابر والصيانة وفي الإعلام الآلي وفي الإحصاء. وبهذه الصفة، يكلفون على الخصوص بما يأتي : 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م
- وضع تحت التصرف معدات التجارب والمواد واللوازم الضرورية للأشغال التجريبية وكذا تنفيذ عمليات صيانة أماكن العمل،
- القيام بجميع أشغال الحساب والترقيم والتحقيق الميداني وكذا الفرز اليدوي.