الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 71
يدمج في رتبة معاون تقني لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986،المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معادلة لها،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الإعلام الآلي والمعاونون التقنيون في الإحصاء والمعاونون التقنيون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، المعاونون التقنيون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.