الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثالث — سلك تقنيي دعم البحث › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 67
يدمج في رتبة تقني سام لدعم البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 14 أو الصنف 13 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الهندسة الذين يثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية أو شهادة تقني سام أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم،التقنيون السامون في الإعلام الآلي والتقنيون السامون في الإحصاء والتقنيون السامون في المخبر والصيانة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلبهم، التقنيون السامون في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة،
- بناء على طلب هم، التقن يون السام ون للصيد الب ح ري وترب ية المائيات الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط الهندسة.