الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الهندسة " › الفصل الأول — سلك مهندسي دعم البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 47
يرقى بصفة رئيس المهندسين لدعم البحث :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.