مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الرابع — الأحكام المطبقة على شعبة " الهندسة " › الفصل الأول — سلك مهندسي دعم البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 46
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي لدعم البحث، مهندسو الدولة لدعم البحث المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.