الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الأول — سلك مهندسي دعم البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 46
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس رئيسي لدعم البحث، مهندسو الدولة لدعم البحث المرسمون، الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 47 : يرقى بصفة رئيس المهندسين لدعم البحث :
1 - عن طريق الامتحان المهني، المهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل، في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، المهندسون الرئيسيون لدعم البحث الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.