الباب الثالث — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 37
يعين مسؤول مشروع التطوير التكنولوجي من بين :
- مهندسي البحث الخبراء،
- مهندسي البحث المستشارين الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- مهندسي البحث الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
الباب الرابع الأحكام المطبقة على شعبة " الهندسة "
المادّ ة 38 : تش م ل شعبة " الهندسة " الأسلاك الآتية :
- سلك مهندسي دعم البحث،
- سلك الملحقين بالهندسة،
- سلك تقنيي دعم البحث،
- سلك المعاونين التقنيين لدعم البحث،
- سلك الأعوان التقنيين لدعم البحث.