الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثالث — أحكام انتقالية
المادة 33
من أجل التأسيس الأولي للرتبة، يدمج في رتبة مهندس بحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي الذين يثبتون شهادة الماجستير أو شهادة معترف بمعادلتها،
- مستخدمو دعم البحث الذين يشغلون منصب عمل مصنف على الأقل في الصنف 18 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي والذين يثبتون، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية في نشاط التطور التكنولوجي، بعد تقييم أشغالهم، من طرف لجنة تحدد تشكيلتها بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي،
- بناء على طلبهم، رؤساء المهندسين في الفلاحة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي،
- بن اء على طلبهم، رؤساء المهن دسين للصيد البحري وتربي ة المائيات الخاضعون للمرس وم 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م التنفي ذي رقم 08-181 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط التطوير التكنولوجي.