الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 29
يرقى على أساس الشهادة، بصفة مهندس بحث مستشار، مهندسو البحث الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها.
المادّ ة 30 : يرقى على سبيل الاختيار، بصفة مهندس بحث خبير، بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي وبعد التقييم من طرف لجنة، مهندسو البحث المستشارون الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 27 ديسمبر سنة 2011 م