الباب الثاني — الأحكام المطبقة على شعبة " التطوير التكنولوجي " › الفصل الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 28
يوظف أو يرقى بصفة مهندس بحث مستشار :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة، المترشحون الحائزون شهادة الدكتوراه أو شهادة معترف بمعادلتها.
2 - على سبيل الاختيار عن طريق الترقية، بعد التسجيل في قائمة التأهيل المعدة على أساس المؤهلات وأشغال التطوير التكنولوجي، وبعد التقييم من طرف لجنة، مهندسو البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.