الباب الثالث عشر — أحكام ختامية
المادة 223
إذا كان الراتب الشهري لمستخدمي دعم البحث الخاضعين للمرسوم رقم 86-52 المؤرّخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدّل والمذكور من الراتب الذي كان يدفع لهم أو مساويا له قبل الدخل يساوي مبلغه الفرق الموجود بين الراتبين.
أعلاه، بعد إدماجهم وإعادة تصنيفهم تطبيقا لأحكام هذا المرسوم، أقل تاريخ أول يناير سنة 2008، فإنه يمنح فارقا للموظف المعني في و يستفيد، زيادة على ذلك، من مبلغ يوافق الترقية في درجتين في صنف ترتيبه. ويدفع فارق الدخل والمبلغ الموافق للترقية في درجتين بمبلغين ثابتين إلى غاية نهاية نشاط الموظف.