مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الحادي عشر — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الصيانة والخدمة " › الفصل الثاني — شروط التعيين
المادة 217
يعين رئيس الحظيرة من بين :
- سائقي السيارات من المستوى الثالث الذين يثبتون ثلاث (3) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- سائقي السيارات من المستوى الثاني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
- سائقي السيارات من المستوى الأول الذين يثبتون ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.