الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 210
يدمج في رتبة سائقي السيارات من المستوى الثالث مستخدم و دع م البحث الذين يمارسون بص فة س ائق سيارة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أو الصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه. 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م