الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 208
يدمج في رتبة سائقي السيارات من المستوى الأول :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون بصفة سائق سيارة ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 4 فأقل من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- بناء على طلبهم، سائقو السيارات من الصنف الثاني الخاضع ون للمرس وم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون بصفة سائق سيارة.