الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 201
يدمج في رتبة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة و يشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 11 أو الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الصيانة والخدمة و يثبتون شهادة التحكم المهني ذات العلاقة بالشعبة أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، العمال المهنيون خارج الصنف الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه.