مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 197
يرقى على أساس الشهادة، بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الرابع، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الثالث المرسمون، الذين تحصلوا، بعد توظيفهم على شهادة التحكم المهني ذات العلاقة بشعبتهم المهنية أو شهادة معترف بمعادلتها.