الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 192
يرقى بصفة عون الصيانة والخدمة من المستوى الثاني :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.