الباب العاشر — الأحكام المطبقة على شعبة " الصيانة والخدمة" › الفصل الثاني — سلك أعوان الصيانة والخدمة › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 188
يكلف أعوان الصيانة والخدمة من المستوى الأول بالقيام بمهام عادية تتطلب تقنيات مهنية بسيطة، وبهذه الص فة، يكلفون على الخ صوص بما يأتي :
- القيام بأعمال صيانة المقرات أو العتاد الإداري،
- ضمان صيانة المساحات الخارجية، 27 ديسمبر سنة 2011 م
- التكفل بأعمال النقل أو التفريغ ذات العلاقة بنشاط المصالح،
- ضمان الحراسة والمراقبة والوقاية.