الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثامن — الأحكام العامة للإدماج
المادة 17
يدمج مستخدمو الدعم الخاضعون للمرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه، ويرسمون ويعاد تصنيفهم عند تاريخ بداية سريان مفعول هذا المرسوم في الأسلاك والرتب المطابقة المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي الخاص. 2 صفر عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 27 ديسمبر سنة 2011 م يرتب مستخدمو الدعم المذكورون في الفقرة أعلاه في الدرجة الموافقة للرقم الاستدلالي المعادل أو الأعلى مباشرة للرقم الاستدلالي الناتج عن نسبة تعويض الخبرة المهنية المكتسبة إلى غاية أول يناير سنة 2008 المنقول إلى الرقم الاستدلالي الأدنى لرتبة الإدماج.