الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الرابع — سلك المحاسبين الإداريين للبحث › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 175
يدمج في رتبة محاسب إداري رئيسي للبحث:
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 13 أو الصنف 12 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي ويثبتون شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الاختصاص أو شهادة تقني سام في الاختصاص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، المحاسبون الإداريون الرئيسيون الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاطات التسيير المالي والمحاسبي.