مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل السابع — الانضباط
المادة 16
زيادة على الأحكام المنصوص عليه ا في المواد 176 إلى 181 من الأم ر رقم 06-03 الم ؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتطبيقا للمادة 182 منه، يعتبر خطأ مهنيا من الدرجة الرابعة (4) قيام مهندسي البحث أو مشاركتهم في عمل ثابت في تزوير النتائج أو غش في أعمال التطوير التكنولوجي.