الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الثالث — سلك أعوان تسيير البحث › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 164
يدمج في رتبة عون تقني لتسيير البحث :
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 10 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط إدارة البحث و يثبتون مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها،
- بناء على طلبهم، أعوان الإدارة الخاضعون للمرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، الذين يمارسون نشاط إدارة البحث.