الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الثالث — سلك أعوان تسيير البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 157
يكلف الأعوان التقنيون لتسيير البحث على الخصوص بما يأتي :
- تحرير البريد والوثائق البسيطة،
- جمع الوثائق من أجل إنشاء الملفات،
- تحيين بطاقيات معطيات المصلحة،
- معالجة عمليات التسيير البسيطة.
الفرع الثاني شروط الترقية المادّ ة 158 : يرقى بصفة عون مساعد تسيير البحث : 27 ديسمبر سنة 2011 م
1 - عن طريق الامتحان المهني، معاونو التسيير الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
2 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، معاونو التسيير الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.