الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الثاني — سلك معاوني تسيير البحث › الفرع الثاني — شروط التوظيف والترقية
المادة 151
يوظف أو يرقى بصفة معاون تسيير البحث :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها.
يلزم المترشحون الذين تم توظيفهم أثناء فترة التربص بمتابعة تكوين تحضيري لشغل المنصب تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي.
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان تسيير البحث الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، أعوان تسيير البحث الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
يلزم المترشحون المقبولون تطبيقا للحالتين 2 و 3 أعلاه قبل ترقيتهم، بمتابعة بنجاح تكوين تحدد مدته ومحتواه وكيفيات تنظيمه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.