الباب الثامن — الأحكام المطبقة على شعبة " إدارة دعم البحث " › الفصل الأول — سلك متصرفي البحث › الفرع الأول — تحديد المهام
المادة 129
يرقى على أساس الشهادة، بصفة متصرف البحث من المستوى الأول، المساعدون الرئيسيون لتسيير البحث المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على ليسانس في التعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها. 27 ديسمبر سنة 2011 م المادّ ة 130 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف البحث من المستوى الثاني :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات، المترشحون الحائزون شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود 30 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الأول الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10 % من المناصب المطلوب شغلها، متصرفو البحث من المستوى الأول الذين يثبتون عشر
(10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.