مرسوم تنفيذي رقم 11-443
· ج.ر عدد 70 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-443 مؤرّخ في أوّل صفر عام 1433 الموافق 26 ديسمبر سنة 2011، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلك مستخدمي دعم البحث
الباب السابع — الأحكام المطبقة على المناصب العليا لشعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي"
المادة 119
يحدد عدد المناصب العليا المنصوص عليها في المادة 118 أعلاه، بعنوان كل مؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالبحث العلمي والوزير المعني، عند الاقتضاء، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.