الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الخامس — سلك المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 114
يدمج في رتبة عون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي : 27 ديسمبر سنة 2011 م
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي ويشغلون منصب عمل مصنف في الصنف 9 أوالصنف 8 من شبكة التصنيف المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم رقم 86-52 المؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986، المعدل والمذكور أعلاه،
- مستخدمو دعم البحث الذين يمارسون نشاط الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي أو شهادة معترف بمعادلتها.