الباب السادس — الأحكام المطبقة على شعبة " الإعلام العلمي والتكنولوجي " › الفصل الخامس — سلك المعاونين التقنيين للإعلام العلمي والتكنولوجي › الفرع الثاني — شروط الترقية
المادة 113
يرقى بصفة معاون تقني للإعلام العلمي والتكنولوجي :
1 - عن طريق الامتحان المهني، أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
2 - على سبيل الاختيار، بعد التسجيل في قائمة التأهيل، وفي حدود 20 % من المناصب المطلوب شغلها، من بين أعوان الإعلام العلمي والتكنولوجي الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.