مرسوم تنفيذي رقم 11-441
· ج.ر عدد 68 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-441 مؤرّخ في 19 محرّم عام 1433 الموافق 14 ديسمبر سنة 2011، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمتضمن إعلان حاسي مسعود منطقة ذات أخطار كبرى
المادة 4
تدرج مادة 9 مكرر في ال مرسوم التنفيذي رقم 05-127 ال مؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
"ال مادة 9 مكرر : تدخل أحكام ال مادة 4 أعلاه حيز التنفيذ حال إنجاز ال مدينة الجديدة وتحويل السكان والنشاطات من منطقة حاسي مسعود نحو هذا الموقع".