المادة 3
تدرج مادة 4 مكرر 1 في المرسوم التنفيذي رقم 05-127 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي:
"ال مادة 4 مكرر 1 : تنشأ لجنة لمتابعة تنفيذ أحكام ال مادة 4 مكرر أعلاه. وتتشكل هذه اللجنة التي يرأسها والي ولاية ورقلة، أو ممثله، من : 19 محرّم عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 14 ديسمبر سنة 2011 م
- المديرين التنفيذيين للقطاعات المكلفة بالطاقة والمناجم، والتعمير، والبيئة،
- ممثل محلي عن الدرك الوطني،
- ممثل محلي عن الأمن الوطني،
- ممثل محلي عن الحماية المدنية،
- ممثل سوناطراك،
- ممثل عن الحائز لسند منجمي.
تت ولى اللجنة الف صل في ط لب ات الرخص الضرورية لتس يي ر وم مارسة العمليات والنشاطات المذكورة في المادة 4 مكرر أعلاه.
وفي هذا الإطار، تسهر اللجنة على توفير الشروط القصوى للمحافظة على أمن تجهيزات صناعة المحروقات والحقول النفطية داخل منطقة حاسي مسعود.
يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص من شأنه أن يساعدها في أشغالها ."